|
تاريخ المطالبة بالحقوق السياسية
للمرأة الكويتية كما ورد في كونا التاريخ 16 - 5 - 2005
من عدنان الفيلكاوي مراحل عديدة
مرت بها المطالبة بحقوق المرأة السياسية في الكويت وترجع هذه المطالبات الى أكثر
من 34 سنة ضمن سلسلة المطالبات والاقتراحات سواء كان من أعضاء مجلس الامة أو الحكومة. ففي
11 ديسمبر عام 1971 تقدم النائب سالم خالد المرزوق خلال الفصل التشريعي الثالث باقتراح
بمشروع قانون بمنح المرأة الكويتية المتعلمة حق الانتخاب. وفي
15 فبراير عام 1975 وخلال الفصل التشريعي الرابع تقدم كل من النائب جاسم عبدالعزيز
القطامي وراشد عبدالله الفرحان بأول مشروع قانون مفصل يعطي النساء جميعا حقوقهن السياسية
كاملة بالترشيح والانتخاب. وخلال الفصل
التشريعي الخامس والذي امتد مابين عامي 1981 و 1985 تقدم النائب أحمد فهد الطخيم
باقتراح قانون لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب والاعتراف بحقوق المرأة. وفي
الفصل التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في 20 فبراير عام 1985 تقدم النائب عبدالرحمن
خالد الغنيم باقتراح بقانون يمنح المرأة حقها في الانتخاب والترشيح . وفي
عام 1992 وخلال الفصل التشريعي السابع تقدم النائب حمد عبدالله الجوعان باقتراح قانون
يمنح المرأة حقوقها السياسية بالترشيح والانتخاب . وخلال
نفس الفصل التشريعي تقدم في 20 يوليو عام 1994 النواب علي أحمد البغلي وعبدالمحسن
يوسف جمال وجاسم حمد الصقر وعبدالله محمد النيباري باقتراح قانون يعطي المرأة حقها
في الانتخاب والترشيح . وفي الفصل التشريعي
الثامن الذي بدأت انتخاباته في ال 7 من اكتوبر عام 1996 تقدم النواب سامي أحمد المنيس
وعبدالله محمد النيباري والدكتور حسن عبدالله جوهر باقتراح قانون يمنح المرأة حقوقها
السياسية وذلك في نهاية ديسمبر 1996 . وخلال
الفصل التشريعي نفسه وبتاريخ 29 يناير عام 1997 تقدم النائبان صلاح عبدالرضا خورشيد
وعباس حسين الخضاري باقتراح يعطي المرأة حقوقها السياسية الا أن مجلس الامة رفض لاكثر
من مرة اصدار تشريع يمنح المرأة حقوقها النيابية . وفي
17 ابريل عام 1991 وعد سمو أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح في خطابه بمناسبة
العشر الأواخر من شهر رمضان لسنة 1411 هجرية بدراسة موضوع حقوق المرأة السياسية اذ
قال سموه "سوف يدرس موضوع مشاركة المرأة في الحياة النيابية لتقوم بكامل دورها
في بناء المجتمع والنهوض به" . وفي
16 مايو 1999 أقر مجلس الوزراء مرسوما بقانون يعطي المرأة الكويتية الحق الكامل للترشيح
والانتخاب في انتخابات مجلس الامة والبلدي. وفي
25 مايو من العام نفسه أصدر سمو أمير البلاد المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1999 بتعديل
المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة بحيث
يصبح النص كالتالي "لكل كويتي يبلغ من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة
حق الانتخاب ويستثني من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا
لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية "
. وفي 23 نوفمبر عام 1999 وخلال الفصل التشريعي
التاسع رفض مجلس الامة المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1999 وأعلن رئيس مجلس الامة جاسم
الخرافي نتيجة التصويت على تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بهذا الشأن والتي كانت
قد رفضت المرسوم اذ كانت النتيجة موافقة 41 عضوا على التقرير وعدم موافقة 21 عضوا
من اجمالي الحضور البالغ 62 عضوا. وفي نفس
الجلسة وافق مجلس الامة على اقتراح قدمه 14 عضوا يعطي صفة الاستعجال للاقتراح بقانون
المماثل للمرسوم بقانون الخاص باعطاء المرأة الحقوق السياسية في الانتخاب والترشيح
للمجالس النيابية والذي كان قد رفضه المجلس . وجاءت
نتيجة التصويت في نفس الجلسة على هذا الاقتراح والتي تمت بالنداء بالاسم موافقة 31
عضوا على الاقتراح وعدم موافقة 30 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ
عددهم 62 عضوا. وعاد مجلس الامة في جلسة
يوم 30 نوفمبر عام 1999 فأسقط هذا الاقتراح بقانون والذي تقدم به خمسة نواب هم محمد
الصقر وسامي المنيس وأحمد الربعي وعبدالوهاب الهارون وعبدالمحسن جمال فى جلسة الثاني
من أغسطس عام 1999 والقاضي باجراء تعديل على المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة
1962 بشأن انتخابات مجلس الامة. وجاءت نتيجة
التصويت بعدم موافقة 32 عضوا وموافقة 30 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت. وفي
29 يوليو 2000 أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه استلم اقتراحا بقانون يهدف
الى تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب وذلك لتمكين المرأة من ممارسة حقها السياسي
وقدم هذا الاقتراح سامي المنيس ومحمد الصقر وعبدالله النيباري وعبدالوهاب الهارون. وفي
16 يناير عام 2001 أصدرت المحكمة الدستورية حكما برفض الدعوى الخاصة بالطعن الدستوري
المقدم من أحد المواطنين ضد مدير ادارة الانتخابات وشؤون مجلس الامة بوزارة الداخلية
بصفته بشأن عدم دستورية قانون الانتخاب . وفي
29 يناير عام 2001 تقدم عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي باقتراح لرئيس المجلس بمطالبة
الحكومة بتشريع قانون يتيح للمرأة حق الانتخاب والترشيح والتعيين لعضوية المجلس البلدي
. وفي 17 مارس 2002 رفضت لجنة فحص الطعون
المنبثقة عن هيئة المحكمة الدستورية قضيتين رفعتهما مواطنتين ضد وزير الداخلية بصفته
طعنا في قرار وزارة الداخلية بعدم قبول قيد اسميهما وأخريات في جداول الناخبين مطالبتين
بالغاء احكام المحكمة الادارية التي سبق ان رفضت قضيتهما لانتفاء سلبية قرار وزارة
الداخلية الخاص برفض ادراج اسماء المتقدمات للتسجيل بالجداول الانتخابية . وفي
11 مايو 2003 أقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على قانون البلدية اذ منح المرأة تمثيلا
في المجلس البلدي ترشيحا وانتخابا وتعيينا . وفي
30 مايو 2004 احالت الحكومة على مجلس الامة مشروع بتعديل المادة الاولى من القانون
رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة وذلك بموجب المرسوم رقم 130 لسنة
2004 والذى أحيل على لجنة الداخلية والدفاع في المجلس . وفي
16 مايو الجاري كلف مجلس الامة لجنة شؤون الداخلية والدفاع دراسة تعديل المادة الاولى
من قانون الانتخاب لمنح المرأة والعسكريين الحقوق السياسية وخفض سن الناخب الى 18
سنة وتقديم تقرير للمجلس بذلك. 
|